( ولا يصلي المفترض خلف المتنفل    ) لأن الاقتداء بناء ، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام ، فلا يتحقق البناء على المعدوم ، قال : ( ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد ، وعند  الشافعي  رحمه الله  تعالى: يصح في جميع ذلك ، لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة ، وعندنا معنى التضمن مراعى . 
( ويصلي المتنفل خلف المفترض ) لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة ، وهو موجود في حق الإمام ، فيتحقق البناء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					