( وإذا صلى أمي بقوم يقرءون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقالا : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة ) لأنه معذور أم قوما معذورين وغير معذورين ، فصار كما إذا أم العاري عراة ولابسين ، وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته ، وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له ، بخلاف تلك المسألة وأمثالها ، لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي .
( ولو كان يصلي الأمي [ ص: 52 ] وحده والقارئ وحده جاز ) هو الصحيح ، لأنه لم تظهر منهما رغبة في الجماعة ( فإن قرأ الإمام في الأوليين ، ثم قدم في الأخريين أميا فسدت صلاتهم ) وقال زفر رحمه الله تعالى: لا تفسد لتأدي فرض القراءة ، ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلى عن القراءة إما تحقيقا أو تقديرا ، ولا تقدير في حق الأمي ، لانعدام الأهلية ، وكذا على هذا لو قدمه في التشهد ، والله تعالى أعلم بالصواب .


