[ ص: 86 ]   ( وإن مرت امرأة بين يدي المصلي  لم تقطع صلاته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقطع الصلاة مرور شيء   }.  [ ص: 87  -  89 ]   ( إلا أن المار آثم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين   }وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ، ولا يكون بينهما حائل ، وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					