أحاديث الهداية
( ويقنت في الثالثة قبل الركوع ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بعده ، لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قنت في آخر الوتر }وهو بعد الركوع . ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع }وما زاد على نصف الشيء آخره ، ويقنت في جميع السنة خلافا للشافعي رحمه الله تعالىفي غير النصف الآخر من رمضان . { لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنهما حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك }من غير فصل ( ويقرأ في كل ركعة ) من الوتر ( فاتحة الكتاب وسورة ) لقوله تعالى{ فاقرءوا ما تيسر من القرآن }. ( وإن أراد أن يقنت كبر ) لأن الحالة قد اختلفت ( ورفع يديه وقنت ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن } ، وذكر منها القنوت " .


