( ولا يقنت في صلاة غيره ) خلافا للشافعي رحمه الله تعالىفي الفجر ، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه { أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه }( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يتابعه ) لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه ، ولهما أنه منسوخ ، ولا متابعة فيه ، ثم قيل : يقف دائما ليتابعه فيما تجب متابعته ، وقيل : يقعد تحقيقا للمخالفة ; لأن الساكت شريك الداعي ، والأول أظهر ، ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية ، وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر . وإذا علم المقتدى منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به ، والمختار في القنوت الإخفاء لأنه دعاء ، والله أعلم .


