[ ص: 159 ] قال : ( ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين وإن شاء أربعا ، وتكره الزيادة على ذلك ، وأما نافلة الليل ، قال أبو حنيفة رحمه الله : إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز ، وتكره الزيادة على ذلك ، وقالا : لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة ) وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل ، ودليل الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك ، ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز . والأفضل في الليل عند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما مثنى مثنى ، وفي النهار أربع أربع . [ ص: 160 ] وعند الشافعي رحمه الله فيهما مثنى مثنى ، وعند أبي حنيفة فيهما أربع أربع ، للشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى }ولهما الاعتبار بالتراويح . [ ص: 161 ]
[ ص: 162 ] ولأبي حنيفة رحمه الله { أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء أربعا }روته عائشة رضي الله عنها. [ ص: 163 ] { وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع في الضحى } ، ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة ، ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين ، وعلى القلب يخرج ، والتراويح تؤدى بجماعة فيراعى فيها جهة التيسير ، ومعنى ما رواه شفعا لا وترا ، والله أعلم .


