[ ص: 169 - 170 ] ( ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم }ولأن الصلاة خير موضوع ، وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه . واختلفوا في كيفية القعود ، والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد ، لأنه عهد مشروعا في الصلاة . ( وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان ، وعندهما لا يجزيه ، وهو قياس ، لأن الشروع معتبر بالنذر ; له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت بدونه ، بخلاف النذر لأنه التزمه نصا ، حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رضي الله عنهم .


