قال : ( وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس ) لأنه يبقى نفلا مطلقا ، وهو مكروه بعد الصبح .
[ ص: 180 ] ( ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال محمد رحمه الله تعالى: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال ) لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ، ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب ، والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض ، فبقي ما رواه على الأصل ، وإنما تقضى تبعا له ، وهو [ ص: 181 ] يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال ، وفيما بعده اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد الوقت وحدها ، واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قضائها تبعا للفرض .


