أحاديث الهداية
( ومن أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت ) ومراده إذا كان في الوقت سعة ، وإن كان فيه ضيق تركه ، قيل : هذا في غير سنة الظهر والفجر لأن لهما زيادة مزية ، { قال عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر صلوها ولو طردتكم الخيل }. وقال في الأخرى { من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي }وقيل : هذا في الجميع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها عند أداء المكتوبات بجماعة ، ولا سنة دون المواظبة ، والأولى أن لا يتركها في الأحوال كلها ؛ لكونها مكملات الفرائض ، إلا إذا خاف فوت الوقت .


