[ ص: 191 - 193 ] باب سجود السهو ( يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ، ثم يتشهد ، ثم يسلم ) وعند الشافعي رحمه الله : يسجد قبل السلام ، لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام } [ ص: 194 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { لكل سهو سجدتان بعد السلام } [ ص: 195 ] وروي { أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام } [ ص: 196 ] فتعارضت روايتا فعله ، فبقي التمسك بقوله سالما ، ولأن سجود السهو مما [ ص: 197 ] لا يتكرر فيؤخر عن السلام ، حتى لو سها عن السلام ينجبر به ، وهذا الخلاف في الأولوية ، ويأتي بتسليمتين ، هو الصحيح ، صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعهود ، ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو ، هو الصحيح ; لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة .


