قال : ( وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ  جاز ) لما روينا من قبل ، إلا أن الأولى هي الأولى عندنا ، خلافا  للشافعي  رضي الله  عنه ; لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة  ، وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه ، وبه تتأدى الصلاة ( فإن لم يستطع الإيماء برأسه  أخرت الصلاة عنه ، ولا يومئ بعينيه ، ولا بقلبه ، ولا بحاجبيه ) خلافا  لزفر  رحمه الله ; لما روينا من قبل ، ولأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع ، ولا قياس على الرأس ; لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها ، وقوله " أخرت عنه " إشارة إلى أنه لا تسقط عنه الصلاة وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا ، هو الصحيح ; لأنه يفهم مضمون الخطاب ، بخلاف المغمي عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					