( وإذا )   ( تلا الإمام آية السجدة )    ( سجدها المأموم معه ) لالتزامه متابعته ( وإذا تلا المأموم  لم يسجد الإمام ولا المأموم ، في الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : يسجدونها إذا فرغوا ; لأن السبب قد تقرر ، ولا مانع ، بخلاف حالة الصلاة ; لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة ، ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة ; لنفاذ تصرف الإمام عليه ، وتصرف المحجور لا حكم له ، بخلاف الجنب والحائض ; لأنهما منهيان عن القراءة ، إلا أنه لا يجب على الحائض بتلاوتها ، كما لا يجب بسماعها ; لانعدام أهلية الصلاة ، بخلاف الجنب 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					