[ ص: 215 - 219 ] باب صلاة المسافر ( السفر الذي يتغير به الأحكام : أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ) لقوله عليه الصلاة والسلام {يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها }عمت الرخصة الجنس ، ومن ضرورته عموم التقدير ، وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث ، والشافعي بيوم وليلة في قول ، وكفى بالسنة حجة عليهما ( والسير المذكور هو الوسط ) وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل ، وهو قريب من الأول ، ولا معتبر بالفراسخ ، هو الصحيح ( ولا يعتبر السير في الماء ) معناه لا يعتبر به السير في البر ، فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل .
قال : ( وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ) وقال الشافعي رحمه الله : فرضه الأربع والقصر رخصة ، اعتبارا بالصوم ، ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ، ولا يأثم على تركه ، وهذا آية النافلة ، بخلاف الصوم ; لأنه يقضى ( وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض ، والأخريان له نافلة ) اعتبارا بالفجر ، ويصير مسيئا لتأخير السلام ( وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها .
[ ص: 219 ]


