أحاديث الهداية
( وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعا ) ؛ لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت ( وإن دخل معه في فائتة لم تجزه ) ؛ لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة .
( وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ، وأتم المقيمون صلاتهم ) ؛ لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق ، إلا أنه لا يقرأ في الأصح ؛ لأنه مقتد تحريمة لا فعلا ، والفرض صار مؤدى فيتركها احتياطا ، بخلاف المسبوق ؛ لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأد الفرض فكان الإتيان أولى .


