[ ص: 291  -  292 ] قال :   ( وإن كان الإمام مقيما )    ( صلى بالطائفة الأولى ركعتين ، وبالطائفة الثانية ركعتين ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين   }( ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين ، وبالثانية ركعة واحدة ) لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن ، فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					