[ ص: 358 - 360 ] باب الشهيد ( الشهيد : من قتله المشركون ، أو وجد في المعركة وبه أثر ، أو قتله المسلمون ظلما ، ولم يجب بقتله دية ; فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ) لأنه في معنى شهداء أحد ، وقال صلى الله عليه وسلم فيهم { زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم }فكل من قتل بالحديدة ظلما ، وهو طاهر بالغ ، ولم يجب به عوض مالي فهو في معناهم ; فيلحق بهم ، والمراد بالأثر الجراحة لأنها دلالة القتل ، وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها ، والشافعي رحمه الله يخالفنا في الصلاة ويقول : السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة ، ونحن نقول : الصلاة على الميت لإظهار كرامته ، والشهيد أولى بها ، والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي . ( ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يغسل ) لأن شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح .
( وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يغسل ) لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت ، والثاني : لم يجب للشهادة ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة . [ ص: 361 - 368 ] وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة . وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا ، وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية ، وعلى هذا الخلاف الصبي ، لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة ، وله أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة ، ولا ذنب على الصبي فلم يكن في معناهم .


