[ ص: 378 - 382 ] كتاب الزكاة (
nindex.php?page=treesubj&link=23464_3270_2662_2686_2652_2658_2646الزكاة واجبة على الحر ، العاقل ، البالغ ، المسلم ، إذا ملك نصابا ملكا تاما ، وحال عليه الحول ) . أما الوجوب فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وآتوا الزكاة }ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64998أدوا زكاة أموالكم }وعليه إجماع الأمة . والمراد بالواجب الفرض ; لأنه لا شبهة فيه . واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها ، والعقل والبلوغ لما نذكره ،
[ ص: 383 ] والإسلام لأن الزكاة عبادة ، ولا تتحقق العبادة من الكافر . ولا بد من ملك مقدار النصاب ، لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ، ولا بد من
[ ص: 384 ] الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء ، وقدرها الشرع بالحول . لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }ولأنه المتمكن به من الاستنماء ; لاشتماله على الفصول المختلفة ، والغالب تفاوت الأسعار فيها ، فأدير الحكم عليه . ثم قيل : هي واجبة على الفور ; لأنه مقتضى مطلق الأمر ، وقيل : على التراخي ; لأن جميع العمر وقت الأداء ، ولهذا لا تضمن بهلاك النصاب بعد التفريط .
[ ص: 382 ]
[ ص: 378 - 382 ] كِتَابُ الزَّكَاةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=23464_3270_2662_2686_2652_2658_2646الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ ، الْعَاقِلِ ، الْبَالِغِ ، الْمُسْلِمِ ، إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا ، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) . أُمًّا الْوُجُوبُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَآتُوا الزَّكَاةَ }وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64998أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ }وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ . وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ ; لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ . وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا ، وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ لِمَا نَذْكُرُهُ ،
[ ص: 383 ] وَالْإِسْلَامِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ ، وَلَا تَتَحَقَّقُ الْعِبَادَةُ مِنْ الْكَافِرِ . وَلَا بُدَّ مِنْ مِلْكِ مِقْدَارِ النِّصَابِ ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْرُ السَّبَبِ بِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ
[ ص: 384 ] الْحَوْلِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاءُ ، وَقَدَّرَهَا الشَّرْعُ بِالْحَوْلِ . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ }وَلِأَنَّهُ الْمُتَمَكِّنُ بِهِ مِنْ الِاسْتِنْمَاءِ ; لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَالْغَالِبُ تَفَاوُتُ الْأَسْعَارِ فِيهَا ، فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ . ثُمَّ قِيلَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ ; لِأَنَّهُ مُقْتَضَى مُطْلَقِ الْأَمْرِ ، وَقِيلَ : عَلَى التَّرَاخِي ; لِأَنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ وَقْتُ الْأَدَاءِ ، وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ التَّفْرِيطِ .
[ ص: 382 ]