( وليس على الصبي والمجنون زكاة ) خلافا للشافعي رحمه الله ، فإنه يقول : هي غرامة مالية ، فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات ، وصار كالعشر والخراج . ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار ، تحقيقا لمعنى الابتلاء ، ولا اختيار لهما لعدم العقل ، بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض ، وكذلك الغالب في العشر معنى المؤنة ، ومعنى العبادة تابع . ولو أفاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم .
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ، ولا فرق بين الأصلي والعارض ، وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة ، بمنزلة الصبي إذا بلغ .


