( ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا ) لأن الواجب جزء منه ، فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين ( ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدي عند محمد رحمه الله ) لأن الواجب شائع في الكل ( وعند أبي يوسف رحمه الله لا تسقط ) لأن البعض غير متعين ، لكون [ ص: 394 ] الباقي محلا للواجب ، بخلاف الأول ، والله أعلم بالصواب .


