( ثم ) إذا زادت على مائة وعشرين . [ ص: 396 - 402 ] ( تستأنف الفريضة ، فيكون في الخمس شاة مع الحقتين ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمس فيكون فيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة ، فيكون في الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت [ ص: 403 ] مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق ، إلى مائتين ، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) وهذا عندنا .
وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، ثم يدار الحساب على الأربعينات والخمسينات ، فتجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ; لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كتب { إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون }من غير شرط عود ما دونها . ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كتب في آخر ذلك في كتاب عمرو بن حزم : { فما كان أقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة }فنعمل بالزيادة . ( والبخت والعراب سواء ) في وجوب الزكاة ; لأن مطلق الاسم يتناولهما ، والله أعلم بالصواب .


