[ ص: 428 ] قال : ( والزكاة عند أبي حنيفة . وأبي يوسف رحمهما اللهفي النصاب دون العفو ) وقال محمد وزفر رحمهما الله: فيهما ، حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند محمد وزفر يسقط بقدره ، لمحمد وزفر رحمهما اللهأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، والكل نعمة ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { في خمس من الإبل السائمة شاة ، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا }.
وهكذا قال في كل نصاب ، ونفى الوجوب عن العفو ، ولأن العفو تبع للنصاب ، فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة ، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ، ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي ، لأن الأصل هو النصاب الأول ، وما زاد عليه تابع ، وعند أبي يوسف رحمه الله يصرف إلى العفو أولا ، ثم إلى النصاب شائعا .


