[ ص: 433 ] قال ( ، فيكون فيها درهم ، ثم في كل أربعين درهما درهم ) وهذا عند ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما رحمه الله ، وقالا : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ; لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشافعي رضي الله عنه { علي }ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ، وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص . وما زاد على المائتين فبحسابه
[ ص: 434 - 435 ] رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ولأبي حنيفة رضي الله عنه { معاذ لا تأخذ من الكسور شيئا }. [ ص: 436 ] وقوله في حديث عمرو بن حزم : { وليس فيما دون الأربعين صدقة }ولأن الحرج مدفوع ، وفي إيجاب الكسور ذلك ; لتعذر الوقوف . والمعتبر في الدراهم وزن سبعة ، وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، بذلك جرى التقدير في ديوان رضي الله عنه ، واستقر الأمر عليه . عمر