الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا كان ) ( الغالب على الورق الفضة ) ( فهو في حكم الفضة ، وإذا كان [ ص: 437 ] الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض ، يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش ; لأنها لا تنطبع إلا به ، وتخلو عن الكثير ، فجعلنا الغلبة فاصلة ، وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة ، وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى ، إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض ، إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا ; لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة ، والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية