باب في المعادن والركاز
قال ( معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس ) عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه فيه ، لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد ، إلا إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة ، ولا يشترط الحول في قول ; لأنه نماء كله والحول للتنمية ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { وفي الركاز الخمس }" وهو من الركز فأطلق على المعدن ، ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة ، وفي الغنائم الخمس ، بخلاف الصيد ; لأنه لم يكن في يد أحد ، إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر ، وأما الحقيقة فللواجد ، فاعتبرنا الحكمة في حق الخمس ، والحقيقة في حق الأربعة الأخماس ، حتى كانت للواجد .
[ ص: 454 - 455 ]


