[ ص: 465  -  469 ]   ( وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجب ; لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { في العسل العشر   }" ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر ، فكذا فيما يتولد منهما ، بخلاف دود القز ; لأنه يتناول من الأوراق ولا عشر فيها ، ثم عند  أبي حنيفة  رحمه الله يجب فيه العشر قل أو كثر ; لأنه لا يعتبر النصاب .  [ ص: 470  -  471 ] وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يعتبر فيه خمسة أوسق كما هو أصله ، وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب ; لحديث بني سيارة    " { أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك   }" وعنه خمسة أمناء . 
وعن  محمد  رحمه الله خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا ; لأنه أقصى ما يقدر به ، كذا في قصب السكر ، وما يوجد في الجبال من العسل والثمار  ففيه العشر . 
وعن  أبي يوسف  أنه لا يجب ; لانعدام السبب وهو الأرض النامية ، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					