[ ص: 472  -  473 ] قال :   ( وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر    ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ، فلا معنى لرفعها . قال ( تغلبي له أرض عشر  فعليه العشر مضاعفا ) عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. 
وعن  محمد  رحمه الله أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا ; لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك ( فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم ) لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر ( وكذا إذا اشتراها منه مسلم ، أو أسلم التغلبي عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا ; لأن التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج ( وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يعود إلى عشر واحد ) لزوال الداعي إلى التضعيف ، قال في الكتاب : وهو قول  محمد  فيما صح عنه ، قال رضي الله  عنه : اختلف النسخ في بيان قوله ، والأصح أنه مع  أبي حنيفة  في بقاء التضعيف ، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي ، لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده ; لعدم تغير الوظيفة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					