[ ص: 481 ] ( ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه { خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم }. قال ( ويدفع ) إليه ( ما سوى ذلك من الصدقة ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يدفع ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { تصدقوا على أهل الأديان كلها }ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة .


