قال ( ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ) لأن منافع الأملاك بينهم متصلة ، فلا يتحقق التمليك على الكمال ( ولا إلى امرأته ) للاشتراك في المنافع عادة ( ولا تدفع المرأة إلى زوجها ) عند أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا ، وقالا : تدفع إليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام { لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة }قاله لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وقد سألته عن التصدق عليه ، قلنا : هو محمول على النافلة .


