[ ص: 487 ] ( ولا تدفع إلى بني هاشم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم ، وعوضكم منها بخمس الخمس }بخلاف التطوع ; لأن المال هاهنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض ، أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء . [ ص: 488 ] قال ( وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم ) أما هؤلاء فإنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف ، ونسبة القبيلة إليه ، وأما مواليهم فلما روي { أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأله : أتحل لي الصدقة ؟ فقال : لا ، أنت مولانا }بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبدا نصرانيا حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق ; لأنه القياس والإلحاق بالمولى بالنص ، وقد خص الصدقة .


