[ ص: 489 ]   ( قال  أبو حنيفة   ومحمد  رحمهما الله: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر ، أو دفع في ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه    ; فلا إعادة عليه ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : عليه الإعادة ) لظهور خطئه بيقين ، وإمكان الوقوف على هذه الأشياء ، وصار كالأواني والثياب ، ولهما حديث معن بن يزيد  فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه { يا يزيد  لك ما نويت ، ويا معن  لك ما أخذت   }وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته ; ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع ، فيبتنى الأمر فيها على ما يقع عنده ، كما إذا اشتبه عليه القبلة . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله في غير الغني أنه لا يجزئه ،  [ ص: 490 ] والظاهر هو الأول ، وهذا إذا تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه مصرف ، أما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم أنه فقير ، هو الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					