( ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ) لأن الغنى الشرعي مقدر به ، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية ، وإنما النماء شرط الوجوب ( ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك ، وإن كان صحيحا مكتسبا ) لأنه فقير ، والفقراء هم المصارف ; ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها ، فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب .


