قال : ( يخرج ذلك عن نفسه ) لحديث رضي الله عنهما ، قال : { ابن عمر على الذكر والأنثى زكاة الفطر }الحديث ( و ) يخرج عن ( أولاده الصغار ) لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه ; لأنها تضاف إليه ، يقال : زكاة الرأس ، وهي أمارة السببية ، والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته ، ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم . والأصل في الوجوب رأسه ، وهو يمونه ويلي عليه ، فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار ; لأنه يمونهم ويلي عليهم ( ومماليكه ) لقيام الولاية والمؤنة ، وهذا إذا كانوا للخدمة ، ولا مال للصغار ; فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي حنيفة رحمهما الله [ ص: 499 ] خلافا وأبي يوسف رحمه الله ; لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة . لمحمد