[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوكالة
وفيه ثلاثة أبواب :
الباب الأول
في أركانها
وهي أربعة :
الركن الأول : الموكل ، وفي الجواهر : كل من جاز له التصرف لنفسه ، فإنه يجوز له الاستنابة ، وأصل هذا الكتاب قوله تعالى : ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) وهذه وكالة ، وقوله تعالى : ( فأشهدوا عليهم ) وفي أبي داود أنه عليه السلام أمر رجلا أن يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى له شاتين بدينار ، وباع واحدة بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له عليه السلام بالبركة .


