584 [ ص: 66 ] ( 5 ) باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
545 - ذكر فيه مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها . [ ص: 67 ] لهن الحلي . فلا تخرج من حليهن الزكاة .
546 - عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب . ثم لا يخرج من حليهن الزكاة .