13229 - قال  مالك     : ومن باع زرعه ، وقد صلح ويبس في أكمامه  ، فعليه زكاته . وليس على الذي اشتراه زكاة . ولا يصلح بيع الزرع ، حتى ييبس في أكمامه ، ويستغني عن الماء . 
13230 - قال  مالك     : ومن باع أصل حائطه ، أو أرضه ، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع . وإن كان قد طاب وحل بيعه ، فزكاة ذلك على البائع . إلا أن يشترطها على المبتاع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					