[ ص: 166 ] 14376 - وقال مالك : من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها ، أو صيام أو صدقة أو بدنة ، فأوصى أن ينفذ عنه ، فإن ذلك من ثلثه يبدى على من سواه من الوصايا التي يتطوع بها .
14377 - قال : وإنما كان ذلك أنا لو جعلناه في رأس ماله لإقراره بأنه كان لازما له لم يؤمن على من شاء أن يمنع ورثته الميراث إلا منعه ما يقر به على نفسه من زكاة وكفارات فرض فيها ; فلذلك منع من أن يكون في رأس ماله وجعل في ثلثه ، وبدي على سائر ما يتطوع به .


