[ ص: 45 ]   18015 - قال  مالك  ، في العبد يعتق في الموقف بعرفة     : فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام . إلا أن يكون لم يحرم ، فيحرم بعد أن يعتق . ثم يقف بعرفة  من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل أجزأ عنه ، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر ، كان بمنزلة من فاته الحج . إذا لم يدرك الوقوف بعرفة  ، قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ، يكون على العبد حجة الإسلام يقضيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					