18777 - قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ، ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض ، لا تستطيع الطواف بالبيت : إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت . وكانت مثل من قرن الحج والعمرة . وأجزأ عنها طواف واحد . والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت ، فإنها تسعى بين الصفا والمروة . وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار . غير أنها لا تفيض ، حتى تطهر من حيضتها .


