[ ص: 56 ]   ( 3 ) باب ما يبين من التمليك 
 1128   -  مالك     ; أنه بلغه أن رجلا جاء إلى  عبد الله بن عمر  فقال : يا  أبا عبد الرحمن  ، إني جعلت أمر امرأتي في يدها ، فطلقت نفسها ، فماذا ترى ؟ فقال  عبد الله بن عمر     : أراه كما قالت . فقال الرجل : لا تفعل يا  أبا عبد الرحمن     . فقال   ابن عمر     : أنا أفعل ؟ أنت فعلته   . 
  1129   -  مالك  ، عن  نافع     ; أن  عبد الله بن عمر  كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته أمرها  ، فالقضاء ما قضت به . إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة ، فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها ، ما كانت في عدتها   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					