1184  [ ص: 80 ]   ( 6 ) باب الإيلاء 
 1136   -  مالك  ، عن   جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن  علي بن أبي   [ ص: 81 ] طالب     ; أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، لم يقع عليه طلاق . وإن   [ ص: 82 ] مضت الأربعة الأشهر    . حتى يوقف . فإما أن يطلق وإما أن يفيء ، قال  مالك     : وذلك الأمر عندنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					