25627 - قال  مالك  في قول الله تبارك وتعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا    [ المجادلة : 3 ] قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته . ثم يجمع على إمساكها وإصابتها . فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة . وإن طلقها ، ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها ، فلا كفارة عليه . 
 [ ص: 129 ] قال  مالك     : فإن تزوجها بعد ذلك ، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . 
     	
		
				
						
						
