25627 - قال
مالك في قول الله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا [ المجادلة : 3 ] قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته . ثم يجمع على إمساكها وإصابتها . فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة . وإن طلقها ، ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها ، فلا كفارة عليه .
[ ص: 129 ] قال
مالك : فإن تزوجها بعد ذلك ، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر .
25627 - قَالَ
مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [ الْمُجَادَلَةِ : 3 ] قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ . ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا . فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَإِنْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
[ ص: 129 ] قَالَ
مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ .