138  114   -  مالك  ، عن   هشام بن عروة  ، عن أبيه ؛ أنه قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة   . 
3607 - قال  مالك     : الأمر عندنا في المستحاضة  ؛ على حديث   هشام بن عروة  عن أبيه . وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك . 
  115   - وأما حديث  مالك  ، عن  نافع  ، عن   سليمان بن يسار  ، عن  أم سلمة  ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها  أم سلمة  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر . فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصلي   . 
     	
		 [ ص: 235 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					