26196 - قال
مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=12235والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه . يجري مجرى الحر في ملاعنته ، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد .
[ ص: 242 ] 26197 - قال
مالك nindex.php?page=treesubj&link=12246_12236 : والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 ] فهن من الأزواج . وعلى هذا الأمر عندنا .
26198 - قال
مالك : والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة ، أو الأمة المسلمة ، أو الحرة النصرانية ، أو اليهودية ، لاعنها .
26196 - قَالَ
مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=12235وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ . يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلَاعَنَتِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ .
[ ص: 242 ] 26197 - قَالَ
مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=12246_12236 : وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [ النُّورِ : 6 ] فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ . وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا .
26198 - قَالَ
مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ ، لَاعَنَهَا .