26196 - قال  مالك     : والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه    . يجري مجرى الحر في ملاعنته ، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد . 
 [ ص: 242 ]   26197 - قال  مالك    : والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها    . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : والذين يرمون أزواجهم    [ النور : 6 ] فهن من الأزواج . وعلى هذا الأمر عندنا . 
26198 - قال  مالك     : والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة ، أو الأمة المسلمة ، أو الحرة النصرانية ، أو اليهودية ، لاعنها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					