1204  [ ص: 251 ]   ( 15 ) باب طلاق البكر 
 1159   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن  محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  ، عن  محمد بن إياس بن البكير     ; أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا   [ ص: 252 ] قبل أن يدخل بها . ثم بدا له أن ينكحها  ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له . فسأل   عبد الله بن عباس   وأبا هريرة  عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : فإنما طلاقي إياها واحدة . 
قال   ابن عباس     : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					