1205  1160   - وذكر  مالك  في هذا الباب ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   بكير بن الأشج  ، عن  النعمان بن أبي عياش  ، إلا أن  يحيى  وقع في كتابه :  النعمان بن أبي عياش  ، وهو وهم عن   عطاء بن يسار  أنه قال : طلاق البكر  واحدة ، فقال له   عبد الله بن عمرو بن العاص     : إنما أنت قاص . الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره . 
     	
		 [ ص: 257 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					