1161   - وفيه :  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   بكير بن الأشج ،  عن  معاوية بن أبي عياش  ، عن   أبي هريرة  ،   وابن عباس     . أن  محمد بن إياس بن بكير  سألهما عن رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟   [ ص: 258 ] فقالا : الواحدة تبينها ، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ، مختصرا أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					