1211  1165   - وأما قول  مالك  في هذا الباب ، عن   ابن شهاب  في الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض    : أنها ترثه ، فقد مضى القول بأن السلف على هذا ، إلا  ابن الزبير     . 
26330 - وأما قول  مالك  فيه ، فإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها  فلها نصف الصداق ، ولها الميراث ، ولا عدة عليها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					