1214  [ ص: 287 ]   ( 18 ) باب ما جاء في طلاق العبد  
 1170   -  مالك  ، عن  أبي الزناد  ، عن   سليمان بن يسار     ; أن  نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي  صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها ، كانت تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي   عثمان بن عفان  ، فيسأله عن ذلك . فلقيه عند الدرج آخذا بيد   زيد بن ثابت     . فسألهما . فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك . حرمت عليك . 
  1171   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن   سعيد بن المسيب     ; أن  نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي  صلى الله عليه وسلم ، طلق امرأة حرة تطليقتين . فاستفتى   عثمان بن عفان  فقال : حرمت عليك . 
  1172   -  مالك  ، عن   عبد ربه بن سعيد  ، عن   محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي     ; أن  نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم استفتى  زيد   [ ص: 288 ] بن ثابت     . فقال : إني طلقت امرأة حرة تطليقتين . فقال   زيد بن ثابت  حرمت عليك   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					